.................................................................................................
______________________________________________________
لاعتقاده عدالة الإمام حسب الفرض ، فلا موضوع للتشريع المحرّم في مفروض الكلام. ومن الواضح : أنّ مجرّد الائتمام الواقع في غير محلّه العاري عن عنوان التشريع المحرّم غير موجب للبطلان ، وعلى تقدير الشكّ فيه تكفي أصالة البراءة.
ثالثها : وهو العمدة الإخلال بالقراءة عامداً ، ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، فإنّه بعد بطلان الجماعة وتبيّن عدم التحمّل قد حصل الإخلال بها.
ولا سبيل إلى التصحيح بقاعدة لا تعاد ... ، لاختصاصها بصورة الغفلة وعدم الالتفات إلى الترك حين العمل ، دون المقام الذي كان ملتفتاً إلى ترك القراءة ، لفرض تركه لها عامداً وإن كان معذوراً فيه لاعتقاده عدالة الإمام وتحقّق الجماعة ، فمثله غير مشمول للقاعدة.
ويردّه : أنّ الحديث لا تقييد فيه ، وإن أصرّ المحقّق النائيني (قدس سره) على اختصاصه بالناسي (١) ، لكن الظاهر عمومه لمطلق التارك ما عدا العامد عن غير عذر ، لا لمجرّد الإجماع على خروج هذا الفرد ، بل لقصور الحديث عن الشمول لمثله في حدّ نفسه.
فانّ المتبادر إلى الذهن من التعبير الوارد في الحديث هو الاختصاص بما لو أخلّ بالجزء أو الشرط ثم انكشف الخلاف ، فكانت الإعادة نفياً أو إثباتاً مسبّبة عن انكشاف الخلاف ، بحيث لو لم يكن ذلك واستمرّ الجهل لم يكن هناك مقتض للإعادة ، فإنّ التعبير بالإعادة بنفسه يقتضي ذلك كما لا يخفى.
وأمّا المتعمّد العاصي فلا يتصوّر انكشاف الخلاف في حقّه ، لكونه يدري من الأوّل بالإفساد والإخلال ، فلا معنى للحكم عليه بالإعادة أو بعدمها.
وأمّا ما عدا ذلك سواء أكان الإخلال غفلة أم جهلاً أم عمداً مع العذر كما في المقام فلا قصور في شمول إطلاق الحديث له بعد عدم وجود ما يقتضي التقييد بغير الملتفت.
__________________
(١) كتاب الصلاة ٣ : ٥.