.................................................................................................
______________________________________________________
والذي يكشف عمّا ذكرناه من شمول الحديث للعامد المعذور في الترك ما تسالموا عليه ظاهراً من الحكم بالصحّة فيما لو صلّى خلف زيد مثلاً بخصوصه باعتقاد عدالته ثمّ بان فسقه ، فإنّه قد ترك القراءة حينئذ عمداً وعن التفات لكن معذوراً فيه من جهة اعتقاده صحّة الجماعة. فلولا شمول الحديث له لما أمكن تصحيحه.
وكذا لو صلّى خلفه باعتقاد إسلامه فبان كفره ، كما ورد النصّ به أيضاً (١). وكذا لو صلّى منفرداً وتخيّل أنّ الركعة التي بيده هي الثالثة فسبّح فيها ثمّ تذكّر في الركوع أنّها الثانية ، فقد ترك القراءة عن علم والتفات باختياره التسبيحات غايته أنّه كان معذوراً في ذلك للتخيّل المذكور ، فإنّه لا إشكال في الحكم بصحّة الصلاة عملاً بالحديث المزبور.
وعلى الجملة : ترك القراءة في المقام غير قادح بعد تكفّل الحديث بتصحيح الصلاة الفاقدة لها. فلا موجب للبطلان من هذه الجهة.
وممّا ذكرناه يظهر ضعف ما اختاره الماتن من الحكم بالبطلان إذا ترك القراءة.
نعم ، يتّجه ذلك فيما إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، أي كان ممّا يوجب البطلان مطلقاً كما لو زاد ركناً كركوع أو سجدتين لأجل متابعة الإمام ، أو عرضه أحد الشكوك الباطلة كالشكّ بين الواحدة والثنتين أو الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين ، أو الصحيحة ولكنّه لم يعمل بمقتضاها كما لو شكّ بين الثلاث والأربع ورجع إلى الإمام ولم يأت بصلاة الاحتياط بعد الفراغ ، فإنّ الصلاة في هذه الفروض بحسب الحقيقة صلاة فرادى وإن لم يعلم المصلّي بها فيلحقها حكمها.
فظهر أنّ الأقوى هو التفصيل بين ما إذا أتى بما يوجب بطلان الصلاة فرادى مطلقاً ولو سهواً بأن أخلّ بما هو وظيفة المنفرد كزيادة الركن أو عروض
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٧٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧.