.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا في الإجارة الواقعة على العين الشخصيّة ظاهر.
وكذا في الكلّي مع تعيين الوقت ومضيّه ، كما لو آجره دابّة كلّيّة للركوب في هذا اليوم فسلّمه فرداً ولم يركب.
وأمّا إذا لم تكن ثمّة مدّة معيّنة لا متّصلة بالعقد ولا منفصلة حيث عرفت عدم اعتبار تعيين الزمان فيما لم يتوقّف تعيين المنفعة عليه ، كالإجارة على الخياطة ، أو على حمل المتاع ، لا مثل سكنى الدار ونحوها فقد حكم في المتن بعدم الاستقرار ، وقد عرفت أنّ عبارته مشوّشة ولم يتّضح مراده تحقيقاً ، وأنّه يريد التفصيل بين العين الكلّيّة والشخصيّة ، أو بين كون المدّة معيّنة أو غير معيّنة ، للتردّد في أنّ قوله : نعم ، مع عدم ، إلخ ، استدراك عن خصوص الكلّي أو الأعمّ منه ومن الشخصي.
وكيفما كان ، فإن أراد التفصيل بين المؤقّت وغيره وأنّه يحكم بالاستقرار في الأوّل وبضمان اجرة المثل في الثاني.
ففيه مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سيجيء منه (قدس سره) في المسألة الثالثة ، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين وهناك على العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة ـ :
أنّه لم يتّضح أيّ وجه لهذا التفصيل ، إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد تسليم العين وتسلّمها؟! وهل يعتبر في صحّة الإجارة شيء آخر وراء ذلك؟! ومن البديهي أنّ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العين تفويتٌ لمال نفسه باختياره ، لا لمال الغير حتى يضمن ، فلا موقع لحكمه بضمان اجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.
وإن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة والكلّيّة واختصاص الاستقرار بالأُولى ،