.................................................................................................
______________________________________________________
الخارجي ، فلا مانع من اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم : «المؤمنون عند شروطهم» ، الشامل للشروط في كافّة العقود التي منها عقد الوديعة.
وبعبارة اخرى : مفهوم الائتمان وإن كان آبياً عن الضمان إلّا أنّه لا شبهة في جواز تصدّي الودعي للتدارك الخارجي من خالص ماله برضاه واختياره ، فإذا كان سائغاً في نفسه فلا مانع من اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم دليله.
فالذي لا يمكن الالتزام به في المقام هو الضمان بمعنى الكون في العهدة واشتغال الذمّة ، إذ لا معنى لتضمين المحسن الأمين ، لا الضمان بمعنى التدارك الخارجي. فالظاهر جواز الاشتراط بهذا المعنى في المقام وفي كلّ وديعة.