.................................................................................................
______________________________________________________
زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه «فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة» (١).
٥ ـ وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص «قال : هو ضامن» إلخ (٢) ، ونحوها غيرها.
ومن الطائفة الثانية :
١ ـ معتبرة يونس ، قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ «قال : لا يصلح إلّا أن يضمنوا» إلخ (٣).
وفي سندها إسماعيل بن مرار ، وهو ثقة على الأصحّ ، لوجوده في تفسير علي ابن إبراهيم ، وقد دلّت على عدم تضمين العامل إلّا أن يشترط عليه الضمان في العقد.
٢ ـ وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار «فقال : ليس يضمنان» (٤).
ومن الطائفة الثالثة :
١ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» (٥) ، دلّت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأموناً.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٤٨ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٤٩ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٤٤ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٩.
(٤) الوسائل ١٩ : ١٤٥ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٤.
(٥) الوسائل ١٩ : ١٤٢ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٤.