ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها (١) بدعوى أنّ منفعة البضع مال ، فإنّه أيضاً محلّ إشكال (*)
______________________________________________________
أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» (١).
وقد تقدّم في ص ٢٢ أنّ المراد بالخادم هو آدم بن المتوكّل الذي هو ثقة وليس بمجهول. وقد دلّت بوضوح على أنّ البالغ إذا كان سفيهاً لا يجوز أمره ، الشامل بمقتضى الإطلاق الأمر المتعلّق بالأموال والأعمال ، فإنّ كلّاً منهما يعدّ أمراً له.
ومنها : معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجلّ (حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) «قال : الاحتلام» قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها «فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيِّئات ، وجاز أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» إلخ (٢).
فإنّ جواز الأمر مطلق يشمل المال والعمل كما مرّ. ونحوهما غيرهما.
(١) ينبغي (٣) أنّ يعدّ هذا من غرائب ما صدر منه (قدس سره) مع تضلّعه
__________________
(*) لا وجه للإشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز.
(١) الوسائل ١٨ : ٤١٢ / كتاب الحجر ب ٢ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٩ : ٣٦٣ / كتاب الوصايا ب ٤٤ ح ٨ ، والآية من الأحقاف ٤٦ : ١٥.
(٣) لا يبعد أن يكون إشكال الماتن في الدليل الذي ذكره ذلك البعض من كون منفعة البضع مالاً لا في المدّعى ، كيف؟! وقد أفتى هو (قدس سره) بنفسه بحجر السفيه عن النكاح وتوقّفه على إجازة الولي في مسألة ١٤ من فصل العقد وأحكامه من كتاب النكاح ، فلاحظ.