وقد أجمع العلماء عليه ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج ؛ فإنهم أنكروا على علي التحكيم ، وأقام الحجة عليهم.
وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل ، صالح للحكم ، أمين على هذا الأمر. وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين. وإذا حكم بشيء لزم حكمه ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه ، ولهم الرجوع قبل الحكم» (١).
قضية التحكيم في الشعر :
ومهما يكن من أمر : فقد تحدث الشعراء عن هذا التحكيم ، وعن مشروعيته ، ونتائجه ، فقال القاضي التنوخي في جواب ابن المعتز :
وعبت عليا في الحكومة بينه |
|
وبين ابن حرب في الطغام الأشايب |
وقد حكم المبعوث يوم قريظة |
|
ولا عيب في فعل الرسول لعايب (٢) |
وقال السيد الحميري :
قال الجوار من الكريم بمنزل |
|
يجري لديه كنسبة المتنسب |
فقضى بما رضي الإله لهم به |
|
بالحرب والقتل الملح المخرب |
قتل الكهول وكل أمرد منهم |
|
وسبى عقائل بدنا كالربرب |
وقضى عقارهم لكل مهاجر |
|
دون الألى نصروا ولم يتهيب (٣) |
__________________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٢ ص ٩٢.
(٢) مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) ديوان السيد الحميري ص ١١٠ ومناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج ١ ص ٢٥٢.