وحدوثه في بعض الموارد يكفي لإنشاء حكم عام على الجميع.
وبذلك يتضح المراد من الروايات التالية :
روايات البلوغ بالحيض :
١ ـ روي بسند حسن عن أبي جعفر «عليه السّلام» قال : لا يصلح للجارية إذ حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده (١).
فهذه الرواية لا تنفي لزوم الإختمار في مرحلة ما قبل الحيض. لأنها إنما تحدثت عن لزوم الإختمار عليها في هذه المرحلة وسكتت عما عداها.
كما أن قوله «عليه السّلام» : «إذا حاضت» ليس نصا في فعلية الحيض ، وإنما هو نص في حصول القابلية له ، وظاهر فيما سوى ذلك فلا ينافي الروايات التي هي نص في ذلك حيث حددت البلوغ بسن التاسعة.
وهذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات :
٢ ـ مرسلة الفقيه : على المرأة إذا حاضت الصيام (٢).
٣ ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم «عليه السّلام» : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (٣) أي ولو أن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها.
٤ ـ حديث قرب الإسناد ، عن علي «عليه السّلام» : إذا حاضت الجارية ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٢٥.
(٢) الوسائل ج ١ ص ٤٥ وراجع ج ١٠ ص ٢٣٧ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.
(٣) الوسائل ج ٢٠ ص ٢٢٨ كتاب النكاح ، باب ١٢٦ ح ٢ والكافي ج ٥ ص ٥٣٣.