وآله». ويكون إعطاء الرسول «صلى الله عليه وآله» سهما للمقاتلين مع عدم حصول قتال ، تفضّل منه «صلى الله عليه وآله» وكرم.
ويكون ما قالوه : من تراشق بالنبال والحجارة بين المسلمين وبين بني قريظة غير دقيق ، أو لم يصل إلى درجة يعد معها : أنه قد جرى قتال بين الجيشين.
وأما إرسال أكابر أصحابه لفتح الحصن ، ففشلوا ، ثم كان الفتح على يد علي «عليه السّلام» ، فهو لا يعني حصول اشتباكات قتالية بين الفريقين أيضا.
إذ قد يكون رعبهم من بني قريظة ، أو احترامهم لهم ، قد منعهم من قتالهم ، فآثروا الهزيمة على الصمود. فلما جاء علي «عليه السّلام» ونادى : يا كتيبة الإيمان ، أدركوا أن عليا لن يكون كسلفه ، فأخذهم ما قرب وما بعد ، وكان الاستسلام الذليل.
وكل ذلك يبقى مجرد رأي. ولعلنا نجد في بيع سبي بني قريظة في الشام قرينة لذلك.
لا يفرق بين الأم وولدها :
وقد نهى «صلى الله عليه وآله» أن يفرق بين سبي بني قريظة في القسمة والبيع بين النساء والذرية.
وقال يومئذ : لا يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغوا.
فقيل : يا رسول الله ، وما بلوغهم؟!