قال : تحيض الجارية ، ويحتلم الغلام (١).
وكان «صلى الله عليه وآله» يومئذ يفرق بين الأختين إذا بلغتا ، وبين الأم وابنتها إذا بلغت (٢).
وكانت الأم تباع وولدها الصغار لمشركي العرب ، وليهود المدينة ، وتيماء وخيبر ، يخرجون بهم ، فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أم لم يبع من المشركين ، ولا من اليهود ، إلا من المسلمين (٣).
وابتاع يومئذ محمد بن مسلمة امرأة من السبي معها ابناها بخمسة وأربعين دينارا (٤).
__________________
(١) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٥٢٤ والإمتاع ج ١ ص ٢٥١ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٣٠ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٣٤٦.
(٢) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٥٢٤ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٣٤٦.
(٣) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٥٢٤. والإمتاع ج ١ ص ٢٥٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٣٠ وراجع : والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٣٤٦.
(٤) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٥٢٤.