ثالثا : قد تكرر ما يشبه هذه القصة ، فذكر نظيرها في بني النضير ، وفي خيبر ، فلماذا لم يتعلم المسلمون مما سبق لهم؟!
رابعا : هل يعقل أن يجلس المسلمون في أصل الحصن للاستظلال به ، مع وجود احتمالات إرسال الحجارة أو غيرها عليهم ، وهم في حالة حرب مع عدوهم ، ولا سيما مع اشتداد الحصار عليهم ، كما صرحت به الرواية نفسها؟! إن ذلك بعيد ، ولا يفعله من له أدنى خبرة في مجال التعامل في أثناء الحرب ، ومع إحساس العدو بالخطر الماحق ، وبالدمار الساحق.
خامسا : من أين علم زوجها : أنهم سيقتلون وتسبى ذراريهم ونساؤهم ولماذا لم يفكر بحل المشكل بطريقة أخرى؟!
ولماذا طاوعته زوجته على القيام بما طلبه منها ، وقد كان من الطبيعي أن تعترض عليه بأن عليه هو أن يلقي تلك الرحى؟!
وأيضا لماذا التفت المسلمون إلى فعلها ، وهم لا يرونها ، بحسب العادة ، وبحسب موقعهم في جلوسهم بأصل الحصن.
٣ ـ حكم الارتداد لا يجري على نباتة :
قال السهيلي : «وفي قتلها دليل لمن قال : تقتل المرتدة من النساء أخذا بعموم قوله «عليه السّلام» : من بدل دينه فاضربوا عنقه. وفيه مع العموم قوة أخرى ، وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل ، ولا حجة مع هذا لمن زعم من أهل العراق بأن لا تقتل المرتدة لنهيه «عليه السّلام» عن قتل النساء والوالدان.
قلت : هما عامّان تعارضا ، وكل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر ،