منها فيئه ، ثم يخرج السهم ، فحيث طار سهم أخذه ، ولم يتخير» (١).
وصار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي ، وهو الذي قسم المغنم بين المسلمين (٢).
ونقول :
إن لنا هنا وقفات ، وتأملات ، نشير إلى طائفة منها فيما يلي :
ألف : جرار الخمر في بني قريظة :
قد ذكرت بعض النصوص : أنهم وجدوا جرار خمر ، فاهريق ما فيها.
«وهذا يدل على أن الخمر كانت محرمة قبل ذلك» (٣).
وقد تحدثنا عن أن تحريم الخمر قد كان في أول الإسلام ، وقبل الهجرة في موضع آخر من هذا الكتاب فراجع.
ب : أول فيء جرت فيه السهمان :
قالوا : إن فيء بني قريظة كان أول فيء جرت فيه السهمان.
ونقول :
قال الحلبي : «فيه نظر ، لأن ذلك إنما كان في بني قينقاع ، فإن الفيء
__________________
(١) إمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٥١ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٢٨.
(٢) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٥٢٣ و ٥٢٤ وراجع : طبقات ابن سعد ج ٢ ص ٧٥ والمواهب اللدنية ج ١ ص ١١٧ وإمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٥١ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٢٨ وراجع : نهاية الأرب ج ١٧ ص ١٩٦.
(٣) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٣٣٩ و ٣٤٠.