فقال : والذي نفسي بيده ، لقد أشرت فيهم بالذي أمرني الله به (١).
ونقول :
إننا هنا نسجل الأمور التالية :
بماذا حكم سعد؟!
ونحن وإن كنا نجد المؤرخين يذكرون : أن سعدا قد حكم بقتل الرجال ، وسبي من عداهم ، إلا أننا نشك في شمولية ذلك للجميع ، لا سيما ونحن نجد ابن الجوزي يقول : «فحكم فيهم : أن يقتل كل من حزّب عليه ، وتغنم المواشي الخ ..» (٢).
ويؤيد ذلك قوله تعالى : (.. فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً)(٣). وسيأتي حين الكلام حول عدد المقتولين منهم ، بعض ما يفيد في توضيح هذا الأمر ، إن شاء الله تعالى.
وبذلك يتضح : أنه يشك كثيرا في صحة ما يذكرونه ، من أنهم كانوا يتأكدون من بلوغ البالغ منهم بالنظر إلى مؤتزره ، فإن كان قد أنبت قتل وإلا ترك.
إلا أن يقال : إن ذلك لا ينافي قول ابن الجوزي الآنف الذكر ، لأن ذلك قد كان منهم بالنسبة إلى خصوص من حزّب على المسلمين.
لم يكن الحكم في المسجد :
يفهم من كلام البخاري وغيره : أن حكم سعد بن معاذ إنما كان في
__________________
(١) تاريخ الإسلام (المغازي) ص ٢٦٦.
(٢) الوفا ص ٦٩٥.
(٣) الآية ٢٦ من سورة الأحزاب.