بلوغ الجارية بالحيض بآية قرآنية ، فنحن نشير إلى كيفية استدلاله على ذلك ، وإلى وضوح وبداهة بطلان ما يدعيه ، فنقول :
حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ :
استدل البعض : على أن بلوغ الجارية إنما هو بالحيض بقوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ..)(١).
معتبرا أن البلوغ الذي يجعل الإنسان مطالبا بتطبيق أحكام الشرع هو بلوغ النكاح ، أي الوصول إلى مرحلة النضج الجنسي ، الذي يتحقق لدى الشاب بخروج المني ، ولدى الفتاة بحدوث الحيض. ثم أيّد ذلك بما نسبه إلى بعض الأطباء ، الذين يعتبرهم أهل خبرة ، وأن قولهم حجة.
ومما قاله أيضا في هذا المجال : «إن الإنسان ذكرا كان أو أنثى يملك إرادته في أمواله وفي نفسه ، عند ما يبلغ. والآية الكريمة المتقدمة : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ..) وهو مرحلة النضوج (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ..) تدل على أن الفتاة البالغة إذا كانت رشيدة ، فإنها تستقل في شؤونها ، في الزواج ، وفي المال ، وفي غير ذلك.
ونقول :
أولا : إذا كان المعيار في البلوغ هو النضج الجنسي وكان التعبير الطبيعي عن ذلك هو خروج المني لدى الشاب ، وحصول الحيض لدى الفتاة ، فلا
__________________
(١) الآية ٦ من سورة النساء.