فلا تصلي إلا بخمار (١).
٥ ـ رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن «عليه السّلام» ، الجارية إذا طمثت عليها الحج (٢).
٦ ـ وكذا رواية شهاب عن أبي عبد الله «عليه السّلام» حول ذلك أيضا (٣).
٧ ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله «عليه السّلام» : على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار (٤).
٨ ـ حديث يونس بن يعقوب ، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (٥).
٩ ـ وعن علي «عليه السّلام» بسند ضعيف أنه أتي بجارية لم تحض ، قد سرقت ، فضربها أسواطا ، ولم يقطعها (٦).
١٠ ـ موثقة عمار الساباطي : عن الصادق ، في الجارية : إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها
__________________
(١) قرب الإسناد ص ٤١ ح ٥٠٦.
(٢) الوسائل ج ١١ ص ٤٥ عن من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٤٣٥.
(٣) الوسائل ج ١١ ص ٤٥ عن الكافي ج ٤ ص ٢٧٦ ح ٨ وعن تهذيب الأحكام ج ٥ ص ٦ والإستبصار ج ٢ ص ١٤٦.
(٤) الوسائل ج ١٠ ص ٢٣٦ وج ٤ ص ٤١٠ وعن التهذيب ج ٤ ص ٢٨١ ح ٨٥١ وص ٣٢٦ ح ١٠١٥ والإستبصار ج ٢ ص ١٢٣ ح ٣٩٨ وعن المقنع للصدوق ص ٦٢.
(٥) الوسائل ج ٤ ص ٤٠٥ وعن الفقيه ج ١ ص ٣٧٣.
(٦) الكافي ج ٧ ص ٢٣٢ والوسائل ج ٢٨ ص ٢٩٥ وتهذيب الأحكام ج ١٠ ص ١٢١.