فإذا كان الجواب : بالإيجاب فما معنى تحديد البلوغ بالخامسة عشرة لدى الشباب؟! وبالثالثة عشرة لدى الفتاة حسبما صرح به نفس هذا القائل في موارد أخرى.
وإذا كان الجواب : بالنفي فذلك هو ما نريد بيانه وتقريره أن الحيض ليس هو الميزان في البلوغ.
ثانيا : إن الآية لم تبين لنا : أن المقصود هل هو فعلية حصول قذف المني ، وخروج دم الحيض أو حصول القابلية؟ فإن القابلية تبدأ من سن التاسعة كما يستفاد من الروايات الآتية إن شاء الله.
ومما يشير إلى ذلك : أنها عبرت ببلوغ النكاح أي حصول القابلية له ولم تشر إلى ما سوى ذلك.
ثالثا : ليس في الآية الكريمة حديث عن البلوغ الشرعي ، وإنما هي قد حددت شرطي تسليم أموال اليتامي إليهم وهما الرشد ، وبلوغ النكاح ، أي صيرورة اليتيم أهلا للزواج ؛ فالأهلية للزواج شرط لدفع المال إليه ، وإن كان الذي أصبح أهلا للزواج قد وضع عليه قلم التكليف قبل ذلك بسنوات.
فلا ملازمة بين هذه الأهلية وبين البلوغ الشرعي بمعنى وضع قلم التكليف عليه ، إذ قد تمنع الحالة الصحية والبنية الجسدية من تحقق أهلية الزواج والنكاح لكنها لا تمنع من وضع قلم التكليف.
كما أن من الممكن أن يتأخر الرشد عن التكليف وعن حصول الأهلية للنكاح معا.
رابعا : لا نسلم أن بلوغ النكاح هو فعلية النضج الجنسي المتمثل بالحيض وقذف المني بل المراد القدرة على ممارسة الجنس دون أن يحدث ذلك سلبيات أو