من الأرض فقط ، فلا إشكال أيضا ، لأن ذلك للمسلمين جميعا ، ولا يحتاج إلى إذن أحد في ذلك ..
ولعلهم أضافوا : مقولة الإستئذان ليصححوا ما يذهبون إليه : من أن ما يؤخذ بالحرب فهو لخصوص الغانمين ، سواء أكان أرضا ، أم مالا منقولا ، أم نخلا وشجرا ..
قسم لجعفر وأصحابه :
والذي نعتقده : هو أن النبي «صلىاللهعليهوآله» إنما قسم لجعفر وأصحابه دون كل من عداهم.
ويوضح ذلك : ما رواه ابن سعد عن أبي موسى الأشعري نفسه ، فقد قال : «قال : فما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه ، إلا أصحاب السفينة ، جعفر وأصحابه قسم لهم معهم ، وقال : لكم الهجرة مرتين : هاجرتم إلى النجاشي ، وهاجرتم إليّ» (١).
وروى ابن إسحاق عن أسماء بنت عميس ، والمسعودي عن الحكم بن
__________________
(١) الطبقات الكبرى ج ٤ ص ١٠٦ ونيل الأوطار ج ٨ ص ١٢٢ وذخائر العقبى ص ٢١٣ وخلاصة عبقات الأنوار ج ٣ ص ٢٤٣ وصحيح البخارى ج ٤ ص ٥٥ وعن صحيح مسلم ج ٧ ص ١٧٢ والسنن الكبرى ج ٦ ص ٣٣٣ وعن فتح الباري ج ٦ ص ١٧١ وج ٧ ص ٣٧٢ و ٣٧٣ والمنتقى من السنن المسندة ص ٢٧٤ ونصب الراية ج ٤ ص ٢٦٦ وتاريخ مدينة دمشق ج ٣٢ ص ٢٩ و ٣٢ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٣٨٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٣٥ ومرقاة المفاتيح ج ٧ ص ٦٠٤ وأسد الغابة ج ٤ ص ٨١.