وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد ، إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة» (١).
وقال ابن القيم أيضا : «فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ، ولا كان للمسلمين رغبة في الإستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح ، وبعد الفتح استرق من استرق منهن ، وصرن إماء للمسلمين ..» (٢).
وقال ابن كثير : «إن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن ، إذ قد حصل لهم الإستغناء بالسباء عن نكاح المتعة» (٣).
٨ ـ راوي النسخ رافض له :
أشرنا فيما سبق : إلى أن الرواية المعتمدة لنسخ حلية المتعة في يوم خيبر هي المنسوبة لعلي «عليهالسلام» ..
وذكرنا في كتابنا زواج المتعة : أنه «عليهالسلام» على رأس القائلين ببقاء مشروعيتها ، والمعترضين على تحريم عمر لها.
وقد اشتهر عنه «عليهالسلام» الحديث المروي عن شعبة ، عن الحكم : «لو لا أن نهى عمر عن المتعة ، ما زنى إلا شقي» أو : إلا شفا ، أي قليل ، فراجع (٤).
__________________
(١) زاد المعاد ج ٢ ص ١٨٣ وأوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٦ والمنتقى هوامش ج ٢ ص ٥١٧ وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٧.
(٢) المصادر المتقدمة.
(٣) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣. وعن فتح الباري ج ٩ ص ١٧١.
(٤) جامع البيان ج ٥ ص ٩ بسند صحيح على الظاهر ، وكذا المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠٠ ، ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج ٦ ص ٤٠٥ والتفسير ـ