النهي عن المتعة في خيبر :
وزعموا : أن عليا «عليهالسلام» روى عن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أنه : قد نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر (١).
__________________
(١) راجع النصوص المختلفة لهذا الحديث في المصادر التالية : تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٤٠ وج ٨ ص ٤٦١ وج ٦ ص ٢٠٨ وراجع : منحة المعبود ج ١ ص ٣٠٩ وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص ٢٣ ـ ٣٢ و ٤٠ ـ ٤٣ و ٧٠ و ١١٣ و ١١٤ والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٥٩ و ١٧٧ و ١٧٨ وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ وعن ج ١١ ص ٧١ والموطأ لمالك (مطبوع مع تنوير الحوالك) كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج ٢ ص ٧٤ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٥ وقال : رواه الخمسة ، ومصابيح السنة ج ٢ ص ٤١٥ وروى النص الثاني في قسم الصحاح ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٤ وسنن الدارمي ج ٢ ص ١٤٠ وبلوغ المرام ص ٢٠٧ ولم يذكر لحوم الحمر الأهلية وص ٢٠٨ قال : أخرجه السبعة إلا أبو داود ، ومسند أبي يعلى ج ١ ص ٤٣٤ ومسند الحميدي ج ١ ص ٢٢ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٩ و ٢٧٢ و ٢٧٣ وشرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨٠ و ٢٠٧ و ١٩٣ وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٤٧٤ ومسند زيد ص ٣٠٤ وصحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣١ وصحيح البخاري (كتاب المغازي باب غزوة خيبر) ج ٣ ص ١٥٨ وهداية الباري ص ٢٥٧