أحد من المعتبرين (١).
قال ابن القيم : «لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين. وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ، ولا يقع مثله فيها» (٢).
وقال ابن كثير عن روايات النسخ في خيبر ، وفي الفتح : «فيلزم النسخ مرتين ، وهو بعيد» (٣).
وعلى تقدير قبوله : فلا بد من إثباته بدليل قاطع ، ولا يكفي فيه خبر الواحد .. فكيف إذا كانت نصوص هذا الخبر متناقضة ، وكيف إذا تواردت عليه العلل والأسقام ، حتى لقد اعتبروه غلطا؟
١١ ـ تأويل بارد :
ذكروا : أن المقصود بالحديث : أن المحرّم يوم خيبر هو خصوص الحمر الأهلية ، أما المتعة ، فيراد بيان حرمتها مطلقا ، من دون تقييد بكون ذلك في يوم خيبر (٤).
__________________
(١) التفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٢ وتفسير النيسابوري (بهامش جامع البيان) ج ٥ ص ١٩.
(٢) زاد المعاد ج ٤ ص ١٩٤ وفقه السنة ج ٢ ص ٣٩ والمنتقى هامش ج ٢ ص ٩٧.
(٣) راجع : السيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٦٦ والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤.
(٤) راجع : مسند الحميدي ج ١ ص ٢٢ وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٥ و ١٣٣ و ٢٢ و ١٢٣ و ١٤٤ و ١٤٦ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٣ والسنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠١ و ٢٠٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٦٦ والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤ وأوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٥ و ٤٠٦ وسبل ـ