فهل رأى أنه قد أساء الفعل ، حين منع ابن مغفل من الإستقلال بالجراب؟؟
أم أنه كان يمارس وظيفته؟؟
ثالثا : لماذا اختص ابن لقيم بالدجاج والدواجن في خيبر؟؟ ولماذا لم يعط «صلىاللهعليهوآله» منها سائر المسلمين؟
وهل كان ابن لقيم مشهورا بتربية الدواجن والدجاج؟
ومن الدواجن الحمير والبغال ، والإبل ، والبقر ، فهل أعطى ذلك كله لابن لقيم؟؟
ولنفترض : أن المقصود خصوص الدجاج والطيور ، فهل هذا هو ما تفترضه القسمة العادلة بين الشركاء في الغنيمة؟
الغلول في خيبر :
ويقولون : مات صحابي في خيبر ، فقال «صلىاللهعليهوآله» : صلوا على صاحبكم ، وامتنع من الصلاة عليه ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال : إن صاحبكم غلّ في سبيل الله.
ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزا من خرز اليهود ، لا يساوي در همين.
ونلاحظ هنا :
أولا : إن صحابية هذا الصحابي لم تمنعه من أن يغلّ ، وهو أمر محرم .. فما معنى حكم بعض الفئات بعدالة جميع الصحابة؟؟
كما أن صحابيته هذه لم تشفع له عند رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، فحرمه من شرف الصلاة عليه ..