ولنا مع النصوص المتقدمة وقفات عديدة ، هي التالية :
خالد بن الوليد ولحوم الحمر :
عن المقدام قال : سمعت خالد بن الوليد يقول : حضرت رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بخيبر يقول : حرام أكل الحمر الأهلية ، والخيل ، والبغال.
قالوا : وكل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير.
قال الواقدي : الثبت عندنا أن خالدا لم يشهد خيبر. وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص ، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة ، أول يوم من صفر سنة ثمان (١).
الحاجة إلى الظهر :
قد يقال : إذا ضممنا هذا الحديث إلى الأحاديث المصرحة : بأن النهي إنما كان عن الحمر الأهلية ، فقط .. فيمكننا استنتاج أن المقصود بهذا النهي هو : أن لا يقعوا في الظهر الذي يحتاجون إليه في تنقلاتهم ، وهم في بلاد نائية عن بلدهم ، وهو : البغال والحمير معا.
أما الخيل : فهم إنما يحتاجون إليها في القتال ، فإذا كانت الحرب قد وضعت أوزارها ، فلا حرج عليهم في ذبحها إذا احتاجوا إليها.
ويؤيد ذلك : أنهم قالوا لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» : فنيت الحمر.
وفي بعض النصوص : التصريح بتعليل النهي : بأنه من أجل أن لا يفنى
__________________
(١) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٦٦١ وتاريخ مدينة دمشق ج ١٦ ص ٢١٩ ونصب الراية ج ٦ ص ٥٩.