الظهر (١).
ونص آخر قال : «أمرهم رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بإكفاء القدور ، ولم يقل : إنها حرام. وكان ذلك إبقاء على الدواب» (٢).
وعن أبي جعفر «عليهالسلام» في أكل لحوم الحمر الأهلية : «نهى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» عنها يوم خيبر. وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة الناس. وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن» (٣).
الشك في حديث المجاعة :
إن الحديث المتقدم عن الإمام الصادق «عليهالسلام» ، يدل على عدم صحة الحديث عن جوع أصاب المسلمين في خيبر ، أو عن مجاعة ألمت بهم.
__________________
(١) راجع : من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٣٣٥ وعلل الشرائع ص ٥٦٣ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ٢٤ ص ١١٩ و (ط دار الإسلامية) ج ١٦ ص ٣٢٤ والخلاف للطوسي ج ٦ ص ٨٢ والإستبصار ج ٤ ص ٧٥ وتهذيب الأحكام ج ٩ ص ٤٢ والبحار ج ٦٢ ص ١٧٦ ومستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٢٦٧.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٤٦ وراجع : مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج ١١ ص ١٥٩ ورياض المسائل (ط. ق) ج ٢ ص ٢٨٢ وجواهر الكلام ج ٣٦ ص ٢٦٦ والإستبصار ج ٤ ص ٧٣ وتهذيب الأحكام ج ٩ ص ٤١ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج ١٦ ص ٣٢٣.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٢٤٦ وعلل الشرائع ص ٥٦٣ وجواهر الكلام ج ٣٦ ص ٢٦٦ و ٢٦٧ وجامع المدارك ج ٥ ص ١٤٥ ص ٥٦٣ وتهذيب الأحكام ج ٩ ص ٤١ والبحار ج ٦٢ ص ١٧٦.