على مشيئته «صلىاللهعليهوآله» ، لأن المفروض : أن نصف الأرض لهم ، فلا يصح له أن يخرجهم من الأرض متى شاء ، وذلك يدل على أن الفتح كان عنوة ..
إلا أن يكون المقصود بقوله متى شئنا : هو تعليق بقائهم على مشيئته في خصوص النصف الذي هو له ، وأما النصف الذي لهم فليس له أي دخل فيه .. وتكون فائدة هذا الاشتراط هي : أن عملهم في الأرض المملوكة لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» ليس له وقت يجب الالتزام به.
ولكن هذا التوجيه خلاف الظاهر ، حيث إن ظاهره أنه «صلىاللهعليهوآله» يقرهم في جميع بلادهم ولا يجليهم عنها كما أجلى بني النضير وقينقاع ، وهذا هو ما فهمه عمر بن الخطاب ، حيث برّر بهذه الكلمة إخراجهم من جميع أرض خيبر إلى مناطق أخرى انتقاما لولده عبد الله.
هذا بعض ما قالوه في هذا المقام ، ونحن نذكر شطرا آخر من أقوالهم ، ورواياتهم ، لتتضح الصورة ويتحدد لنا ما يريدون أن يصلوا إليه ، ثم نعقب ذلك بالقول الفصل ، وبيان ما هو المروي والثابت عن أهل البيت «عليهمالسلام» ، وهم أدرى بما فيه ، فنقول :
كتاب مقاسم خيبر :
ذكر الواقدي نص كتاب مقاسم خيبر ، كما يلي :
«بسم الله الرحمن الرحيم :
هذا ما أعطى محمد رسول الله لأبي بكر بن أبي قحافة مائة وسق ، ولعقيل بن أبي طالب مائة وأربعين ، ولبني جعفر بن أبي طالب خمسين