أجلاهم عمر ، فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منها (١).
وذكر الحلبي : أن هذين الحصنين ـ الوطيح وسلالم ـ هما المرادان بالكتيبة في قول بعضهم : كان «صلىاللهعليهوآله» يطعم من الكتيبة أهله الخ .. (٢).
ونقول :
أولا : إن هذا التفسير للمراد بالكتيبة غير صحيح ، حيث سيأتي التصريح منهم بخلاف ذلك ، وأن الكتيبة فتحت عنوة ، والوطيح وسلالم فتحا صلحا.
ثانيا : إن ما ذكره أبو عمر لا يصح ، إذ يمكن أن يجاب عنه : بأن النبي «صلىاللهعليهوآله» قال لهم : إنه يصالحهم على النصف ما شاء ، أي إنه يخرجهم من خيبر متى شاء.
وهذا معناه : أنه لو كان نصف الأرض لهم ، لم يجز أن يعلق إخراجهم
__________________
(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٥٤ وراجع : المجموع ج ١٥ ص ٢٠٩ والمبسوط ج ٢٣ ص ٤ والمحلى ج ٨ ص ٢١٤ وسبل السلام ج ٣ ص ٧٨ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٢٢٢ ومكاتيب الرسول ج ٣ ص ١٦٧ وعن مسند أحمد ج ٢ ص ١٤٩ وعن صحيح البخاري ج ٣ ص ٥٥ و ٧١ وج ٤ ص ٦١ وعن صحيح مسلم ج ٥ ص ٢٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ١١٤ وج ٩ ص ٢٢٤ وعن فتح الباري ج ٤ ص ٣٨٠ وج ٦ ص ١٩٤ وج ٧ ص ٣٦٦ وج ١٢ ص ٢٨٣ وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ٥٣٠ وعون المعبود ج ٨ ص ١٦٣ و ١٧٧ وج ٩ ص ١٩٨ والمصنف للصنعاني ج ٦ ص ٥٥ وج ٨ ص ٩٨ وج ١٠ ص ٣٥٩ ونصب الراية ج ٥ ص ٣٠٦ والمنتقى من السنن المسندة ص ١٦٧ والجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ١٤٥ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٢ ق ١ ص ٢٩٣.
(٢) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٤٨.