ويعلمه أنع من النسبي الذي نهي عنه ، فأمره بمتعهم من ذك ، فلما امتنعوا من الكبيس تقدم النوروز تقدما شديدا حتي صار يقع في نيسان والزرع أخضر فعند ذلك قال له المتوكل : فأعمل لهذا يا على عملا يرد النوروز فيه إلي وقته الذي كان يقع فيه أيام الفرس. وقال : فسرت إلي أبي الحسن عبيد الله بن يحيي عرفته ما جرى وبين المتوكل في أمر النوروز ، فقال لي أبو الحسن قدو الله فرجت عن الناس كربة عظيمة فأحسن الله جزاك ومثلك من يجالس الخلفاء وأحب أن تحرر الحساب في استفتاح الخراج قال : فرجعت وحررت الحساب فوجدت النوروز لم يكن يقدم في أيام الفرس أكثر من شهر يتقدم من [ق ١٣٦ أ] تخلوا من حزيران فيصير في خمسة أيام تخلوا من أيار فتكبس سنتها فتزده إلي خمسة أيام من حزيران ونفدته إلى عبيد الله بن يحيي فعند ذلك أمر أن يستفتح الخراج في خمس من حزيران ويقدم إلي إبراهيم بن العباس كتابه المشهور وأيدي الناي. قال أبو أحمد يحيي بن علي النديم : فلما سمع المعتضد ذلك فقال يا يحيي والله هذا فعل حسن وينبغى أن يعمل به فقلت ما أحد أولي بإحياء السنن الشريفة من سيدنا أمير المؤمنين لما جمعه الله فيه من المحاسن ووهب له من الفضائل فعند ذلك دعا بعبيد بن سليمان وقال اسمع من يحيي ما يخبرك به وأمضى الأمر فى استفتاح الخراج عليه. قال يحيي فصرت إلي عبيد الله بن سليمان وهو في الديوان وعرفته الخبر فأجب تأخيره ليلا تجري الأمر علي المجري الأول بعينه فجعله في إحدي عشر من حزيران واستأمر [ق ٢٣٦ ب] المعتضد في ذلك فامضاه قال يحيي فأنشدت المعتضد في هذا المعني شعره :
يوم نور وزاك يوم واحد لا يتأخر |
|
من حزيران يوافي ابدا فهو حد عشر |
وقال : بعض المؤرخين كانت الخلفاء تأخر النوروز عن وقته عشرين يوما وأقل وأكثر ليكون ذلك سببا لتأخير افتتاح الخراج على أهله. فأما المهرجان فلم يكن تؤخره عن وقته يوما واحدا ، فكان أول من قدمه عن وقته بيوم المعتمد بالله بمدينة السلام في سنة خمس وستين ومائتين ، وأمر المعتمد بالهه بتأخير النوروز عن وقته ستين يوما.
وقال : أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى في كتاب الأثار الباقية عن القرون الخالية ، ومنه نقلت بمعنى ما ذكره ابن أبي ظاهر وقد زاد علي ذلك بقوله ونفدت الكتب إلي الأفاق يعني عن المتوكل عن محرم سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، وقيل إن المتوكل لم يتم له ما دبره فى أمر