وقال تعالى على لسان نبيه ، نوح عليه وعلى نبينا وآله السلام : (وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) (١). فتجويز قتل النساء والأطفال ، والشيوخ ليس بالأمر المستهجن.
وقد دلت بعض النصوص على : أن الله تعالى يقدر قبض أرواحهم في تلك اللحظة ، فلا يكون ما يحل بهم من باب العذاب لهم ..
رابعا : قال القاضي النعمان : «ذكر أن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وقال : إن كان في حصنهم قوم من المسلمين ، وأوقفوهم معهم ، فلا تتعمدوا إليهم بالرمي ، وارموا المشركين. وأنذروا المسلمين ليتقوا ، إن كانوا أقيموا كرها ، ونكبوا عنهم ما استطعتم ، فإن أصبتم أحدا ففيه الدية» (٢).
ولعلك تقول : لكن رواية حفص بن غياث تقول : إنه لا دية ولا كفارة في قتل المسلمين والتجار ، إن أصيبوا بضرب المنجنيق ، او غيره ، فقد قال :
سألت أبا عبد الله «عليهالسلام» عن مدينة من مدائن الحرب ، هل يجوز
__________________
(١) الآيتان ٢٦ و ٢٧ من سورة نوح.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٨ وتهذيب الأحكام للطوسي ج ٦ ص ١٤٢ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج ١١ ص ٤٦ والبحار ج ١٩ ص ١٧٨ ومختلف الشيعة (ط حجرية) ج ٢ ص ١٥٥ وجواهر الكلام ج ٢١ ص ٦٥ و ٦٦ ومنتهى المطلب ج ٢ ص ٩٠٩ و ٩١٠ وإيضاح الفوائد ج ١ ص ٣٥٧ وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج ١ ص ٤١٢ ودعائم الإسلام ج ١ ص ٣٧٦ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٣ ص ١٥٥ ومستدرك الوسائل ج ١١ ص ٤٢ وميزان الحكمة ج ١ ص ٥٦٨.