أن يرسل عليها الماء ، أو تحرق بالنار ، أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ، وفيهم النساء والصبيان ، أو الشيخ الكبير ، والأسارى من المسلمين والتجار؟!
فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ، ولا كفارة (١).
ويمكن أن يجاب : بأنه لا منافاة بين رواية حفص بن غياث ، وبين رواية القاضي النعمان ، فإن رواية حفص بن غياث قد تكون ناظرة إلى صورة ما لو لم يعلم الرامي بوجود مسلمين ، فصادف وجودهم ، وإصابتهم ، فلا تجب عليه الدية.
أما رواية الدعائم : فهي ناظرة إلى صورة علم الرامي بوجودهم ، فرماهم ، فتجب دية المسلمين الذين أصيبوا منهم.
قطع شجر الطائف :
وتقدم : أنه «صلىاللهعليهوآله» شرع بقطع نخيل وشجر الطائف ، وتحريقه. ووكل كل رجل من أصحابه ، بقطع خمس نخلات ، ثم تركها لهم ، لأجل الله وللرحم ، حين ناشدوه ذلك.
مع أنه «صلىاللهعليهوآله» كان في وصاياه لسراياه وبعوثه ينهاهم عن ذلك ويقول : «ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها».
__________________
(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٧٦ ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٢٤٩ والتحفة السنية (مخطوط) ص ١٩٩ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ١٥ ص ٦٢ و (ط دار الإسلامية) ج ١١ ص ٤٦ وتذكرة الفقهاء ج ٩ ص ٦٩ ومختلف الشيعة ج ٤ ص ٣٩١ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٤٢.