وفي الصحيح عنه أيضا (١) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «سألته عن الأضحية بالخصي ، فقال : لا».
وعن الحلبي في الصحيح (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى ، فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي».
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) في الصحيح قال : «سئل عن الخصي يضحى به فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما عرف به».
وعن أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «قلت : فالخصي يضحى به ، قال : لا إلا أن لا يكون غيره».
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٥) قال : «قال الصادق (عليهالسلام): «الخصي لا يجزئ في الأضحية».
وفي كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان (٦) عن الرضا (عليهالسلام) في كتابه إلى المأمون قال : «ولا يجوز أن يضحى بالخصي ، لأنه ناقص ، ويجوز الموجاء».
وفي كتاب قرب الاسناد بسنده عن عبد الله بن بكير (٧) «ان أبا عبد الله (عليهالسلام) سئل أيضحى بالخصي؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم».
احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى (٨) : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢ ـ ٥ ـ ٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٨) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.