وحينئذ يتساوى الجسم الصغير والكبير في الظل باعتبار مطابقته له.
وقيل : إن السواد كناية عن المرعى والمنبت ، فإنه يطلق عليه ذلك لغة ، كما قيل أرض السواد لأرض العراق وقت الفتح ، لكثرة شجرها ونخلها وزرعها وقت التسمية ، ويكون المراد أن الهدي رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في الخضرة والمرعى فسمن لذلك ، وهذا المعنى أظهر انطباقا بالأخبار المذكورة.
ونقل عن القطب الراوندي أنه قال : إن التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت (عليهمالسلام) وبذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.
والظاهر أنه تبع فيه ما نقل عن القطب الراوندي ، ويحتمل وقوفه على ما دل على ذلك من الاخبار. وفي الدروس نسب النقل إلى القطب الراوندي.
وهذا المعنى الثالث يرجع إلى الثاني ، وهو الكناية عن السمن ، وأما التفسير الأول فإنه يكون وصفا برأسه.
و (منها) أن يكون مما عرف به ، وهو الذي أحضر عرفة ، واستحباب ذلك هو المشهور بل قال في التذكرة : «بالإجماع على ذلك».
وقال شيخنا المفيد (عطر الله تعالى مرقده) في المقنعة : «لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به ، وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة». وظاهر كلامه الوجوب ، لكن حمله في المنتهى على المبالغة في تأكد الاستحباب.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (١) قال : «سئل عن الخصي ـ إلى أن قال ـ : وقال : لا يضحي إلا بما قد عرف به».
وعن أبي بصير (٢) في الصحيح إليه وروايته لا تقصر عن الموثق عن
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.