أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا يضحي إلا بما قد عرف به».
وعن سعيد بن يسار في الصحيح (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها».
وظاهر النهي في هذه الأخبار التحريم إلا أن الأصحاب حملوه على الكراهة لما رواه الشيخ والصدوق عن سعيد بن يسار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن من اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف».
وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها ، فإنه يصدقه في ذلك ، ويجزى عنه ، واستند في هذا الحمل إلى صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.
ويؤيده ما في رواية الصدوق لهذا الخبر في الفقيه من قوله : «ولم يعرف بها» بالواو.
وعدول الشيخ عن العمل بظاهر الخبر إلى تأويله بما ذكره يدل على اختياره لمذهب الشيخ المفيد ، مع أنهم لم ينقلوا ذلك عنه ، وكلامه كما ترى ظاهر في ذلك.
وكيف كان فالاحتياط ، مما لا ينبغي تركه ، فان مذهب الشيخين لا يخلو من قوة ، لما عرفت مما قدمناه في الجمع بين الاخبار بالكراهة والاستحباب.
ويكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع من غير خلاف يعرف ، وعليه تدل صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.