في موضع النحر وهو اللبة».
ومما يدل على جواز النحر كيف اتفق ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال : «سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها ، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة».
و (منها) الدعاء حال النحر والذبح ، ويدل على ذلك ما تقدم في رواية أبي خديجة (٢).
وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير وصفوان (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك ، بسم الله والله أكبر اللهمّ تقبل مني ، ثم أمر السكين ، ولا تنخعها حتى تموت».
ورواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) مثله.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٥) : «فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل :
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ ـ ٣.
(٣) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١. وذكره في الكافي ـ ج ٤ ص ٤٩٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.