ابن إدريس ما صورته : «لنا أن وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين ، كوجدان ثمن الماء عنده ، مع أن النص ورد «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» (١) وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق مع ورود النص بوجدان العين (٢) وما ذلك إلا أن التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك ، ويصدق عليه أنه واجد للعين فكذا هنا ، ويدل عليه ما رواه الشيخ» ثم أورد الروايتين المتقدمتين.
ومرجع كلامه (قدسسره) إلى أن إطلاقات القرآن العزيز ومجملاته يرجع فيها إلى أخبارهم (عليهمالسلام) لأن أحكام القرآن لا تؤخذ إلا عنهم ، ولما وردت الاخبار (٣) في المواضع الثلاثة بأن وجود الثمن في حكم وجود العين وجب حمل الوجدان في الآيات المذكورة نفيا أو إثباتا على الأعم من العين والثمن ، وهو كلام جيد متين وجوهر عزيز ثمين.
ثم قال (قدسسره) بعد نقل دليل ابن إدريس المتقدم وجوابه : «لا نسلم أن عدم الوجدان يصدق لمن وجد الثمن ، وقد بيناه في الكفارة والتيمم ، ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين ، فان زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غلط ، إذ أكثر المسائل الشرعية مستفادة منها» انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الحاذق النبيه.
قال في المدارك بعد ذكر الخبرين المتقدمين حجة للقول المشهور ما صورته :
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٦.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب التيمم والباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح والباب ـ ١٧ ـ من كتاب الظهار والباب ـ ٢ ـ من أبواب الكفارات.