فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، وإذا قدم إلى أهله صام عشرة أيام متتابعات».
والشيخ (رحمهالله) بناء على ما قدمنا من القول المتفق عليه بينهم حمل هذه الرواية على ما إذا كان اليومان اللذان صامهما غير يوم التروية ويوم عرفة ، فان من كان كذلك لا يعتد باليومين.
وعن عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال : «سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فان فاته صوم هذه الأيام ، فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق». وحمله الشيخ على نفي صوم أحد اليومين على الانفراد دون الجمع ، ولا يخفى ما فيه.
وبالجملة فإنهم قد اتفقوا على وجوب التتابع في هذه الثلاثة ، وعليه دلت جملة من الاخبار ، ولكنهم استثنوا هذه الصورة بهذين الخبرين ، فخصصوا بهما الإجماع وتلك الاخبار ، وهو جيد لو انحصرت المعارضة في تلك الاخبار والإجماع ، ولكن المعارض لهما أيضا جملة أخرى من الاخبار كما عرفت مما لا يقبل هذا الجمع ، ولا سيما النهي عن صومهما في صحيحة العيص (٢) ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (٣).
وبذلك يظهر أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط فيها متحتم على كل حال ، وبنحو ذلك صرح السيد السند في المدارك أيضا ، وهو في محله والله العالم.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ ـ ٥ ـ ٣.