وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) «في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة أيام».
وعن ابن مسكان عن أبي بصير (٢) قال : «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة ، قال : فلينتظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام» وفي أكثر النسخ «منهل أهل بلده» وربما وجد في بعضها «مستهل أهل بلده».
وروى في المقنعة مرسلا (٣) قال : «سئل (عليهالسلام) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام؟ قال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام».
قال : «وسئل (عليهالسلام) (٤) عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال : إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام».
وروى العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور (٥) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فان لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة ، فإن عجلوا صام في الطريق ، وإذا قام بمكة بقدر مسيره إلى
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٦.