مثل هذا الكلام لانسد باب الاستدلال في كل مقام ، إذ لا يخفى أن خصوصيات المكان والزمان والسائل والمسؤول ونحوها من القيود اللازمة في المحاورات لا تؤخذ ولا تعتبر في الحكم إلا إذا علم لها وجه في الدخول فيه وخصوصية تترتب عليها في ذلك المقام ، فلا يتعدى الحكم حينئذ إلى غيرها وأما مجرد وجودها فإنه لا يقتضي المدخلية في الحكم.
ومن الظاهر أن الأمر بنحرها في الرواية إنما يترتب على الاشعار الذي ردد (عليهالسلام) الكلام فيه فقال : إن لم يشعر فالحكم كذا وإن أشعر فالحكم كذا ، وحينئذ فيكون وجودها ـ كان في منى أم غيرها ، وكونها ضالة أم غير ضالة ونحو ذلك ـ لا مدخل له في الحكم المذكور ، وإلا للزم عليه أن يقال : إنه إذا قال القائل للإمام (عليهالسلام) : «ما تقول في رجل صلى يوم الجمعة في المسجد وفي سراويله نجاسة فقال : يعيد» فينبغي بمقتضى ما ذكره أن يخص وجوب الإعادة بهذه القيود المذكورة ، ولا يقال : أن هذه الرواية تدل على وجوب الإعادة بالصلاة في النجاسة مطلقا.
وبالجملة فظهور السخافة في هذا الجواب مما لا يخفى على ذوي الألباب ، والله العالم بالصواب.
المسألة الثانية :
الظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في أنه لو هلك هدي القران فلا يجب إقامة بدله ، لأنه غير مضمون ، وإقامة البدل انما تجب في المضمون الذي اشتغلت به الذمة ، كما تقدم في كلام العلامة (رضوان الله تعالى عليه) في صدر المقام.