والاعلام به ، ويجوز بيعه على الوجه المذكور.
وربما أشعر ذلك بالتخيير بين الأمرين ، وهو مشكل ، لأن مورد روايتي البيع والتصدق والأبدال إنما هو الهدي الواجب على ما عرفت من الإشكال في ذلك أيضا لا الهدي المستحب ، كما هو ظاهر عموم هدي السياق المفروض.
إلا أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى تخصيص هدي السياق في هذا المقام بالهدي المستحب ، حيث قال : «ولو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكة أو منى جاز أن ينحر أو يذبح ويعلم بما يدل على أنه هدي ، ولو أصابه كسر جاز له بيعه ، وينبغي أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ، لأنه عوض عن هدي مستحب» انتهى.
والتقريب فيها أن الضمير في «أصابه كسر» يرجع إلى هدي السياق المتقدم ، وآخر العبارة ظاهر في أن المراد به الهدي المستحب ، وقد عرفت سابقا أن مورد روايات الحكم الأول هدي السياق بالمعنى الأعم لما اشتمل عليه بعضها من وجوب الأبدال بعد النحر إن كان مضمونا وعدمه إن لم يكن كذلك ، ومورد أخبار الحكم الثاني إنما هو الهدي الواجب خاصة ، ولم نقف على رواية في الهدي المستحب أنه يباع ويتصدق بثمنه ويقام بدله غيره.
وبالجملة فإن كلامهم على الاخبار هنا لا يخلو من الاشكال ، مع ما في عباراتهم من الإجمال ، حيث عبروا بأن هدي السياق إذا عجز يجوز ذبحه ونحره ، والمستفاد من الأخبار كما تقدمت هو الوجوب ، وكون هدي السياق في كلامهم هو الهدي المستحب ، كما يفهم من عبارة المنتهى ، أو الأعم كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة.