ولم يقفوا على الصحيحة المذكورة الصريحة في الالتزام بهذا الضابط والمنافاة بينها وبين المرسلة المشار إليها.
ويؤيد ما ذكرناه عبارة شيخنا الشهيد (رحمهالله) في الدروس حيث قال : «لو ضل هدي المتمتع فذبح عن صاحبه قيل : لا يجزئ ، لعدم تعينه ، وكذا لو عطب ، سواء كان في الحل أو في الحرم ، بلغ محله أو لا ، والأصح الاجزاء ، لرواية جماعة (١) «إذا ماتت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط». وفي رواية منصور بن حازم (٢) لو ضل فذبحه غيره أجزأ ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية (٣)» انتهى.
أقول : ما ذكره جيد لولا الصحيحة المذكورة المؤيدة بموافقة الضابط المتفق عليه بينهم ، كما عرفت مما تقدم في كلام العلامة (قدسسره) والجمع بين الخبرين المذكورين لا يخلو من الإشكال ، إلا أن تقيد المرسلة المذكورة ونحوها بالصحيحة المشار إليها فيقال بالاجزاء مع عدم إمكان غيره ، أو حمل الاجزاء على الرخصة.
وعلى كل من الوجهين فالظاهر تقييده بما إذا حصل التلف في منى لبلوغه محله ، كما أشارت إليه رواية ابن جبلة (٤) ومرسلة إبراهيم بن عبد الله (٥) لا مطلقا ، كما يفهم من عبارة الدروس وإن افهمته مرسلة أحمد المذكورة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ والباب ـ ٣٠ ـ منها.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ ـ ٣.