لقيام البدل مقامه إلا إذا كان منذورا على التعيين ، فيجب حينئذ ذبحه بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك» انتهى كلامه زيد إكرامه ورفع مقامه.
أقول : صورة عبارة المصنف المشار إليها هكذا «ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا إلا أن يكون منذورا» ولا يخفى أن غاية ما يفهم من هذه العبارة انه لو ضاع الهدي ـ سواء كان هدي سياق قد أشعره أو قلده أو كان هدي تمتع كما هو ظاهر الخبرين المذكورين اللذين هما المستند في هذا الحكم ـ فأقام بدله وجوبا أو استحبابا ، وليس في العبارة أزيد من إقامته ، وهو أعم من أن يكون وجوبا أو استحبابا كما ذكرنا.
ولا ريب في استحباب إقامة البدل في هدي القران بعد ضياعه أو هلاكه لما تقدم في رواية علي بن أبي حمزة (١) «فان لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانها إلا أن يشاء أن يتطوع». ومثله في صحيحة الحلبي (٢) ومورد الخبرين المذكورين وإن كان الذبح إلا أنه لا خصوصية له في هذا المقام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام ، على أنهم قد صرحوا بجواز بيعه مع الكسر واستحباب بدله والتصدق بثمنه.
والظاهر أن مطرح نظر المصنف وغيره في هذا المقام إنما هو إلى الخلاف الذي قدمنا نقله عن الشيخ من أنه متى وجد الهدي الضائع وقد ذبح الأول فهل يكون ذبحه واجبا كما يقوله الشيخ أو ندبا؟ لا أنه يجب إقامة بدل هدي السياق بعد ضياعه ، ليكون منافيا لما قدمه حتى أنه يحتاج إلى
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨ ـ الرقم ١٤٧٨. راجع ص ١٦٩ و ١٧٠ المتقدمتين.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.