ذلك في المضمون ، فان فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم» قال في المختلف بعد نقله عنه : «ولا بأس به».
ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في المسالك اختيار ذلك أيضا ، حيث قال بعد أن حمل عبارة المصنف بالحكم المذكور على الهدي المتبرع به بعد تعينه بالسياق ، لعدم خروجه عن ملكه ، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح ما صورته : «ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شيء منه ولا الانتفاع به مطلقا ، فان فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله ، وهو مساكين الحرم» انتهى.
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله عزوجل (٢) «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» قال : «إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها».
وما رواه في الفقيه عن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله عزوجل «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» قال : «إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها».
__________________
(١) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ، وذكره في الكافي ـ ج ٤ ص ٤٩٣.
(٢) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.