الفصل الثالث
في الحلق والتقصير
وفيه مسائل :
الأولى :
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن الحاج إذا فرغ من الذبح تخير إن شاء حلق وإن شاء قصر ، والحلق أفضل ، ويتأكد في حق الصرورة والملبد ، وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتوسخ ، وبه قال الشيخ في الجمل.
وقال في جملة من كتبه : «لا يجزئ الصرورة والملبد إلا الحلق» وبه قال ابن حمزة ، وزاد في التهذيب المعقوص شعره.
وقال ابن الجنيد : «ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق».
وقال ابن أبي عقيل : «ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأ ، ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب» ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
وقال المفيد : «لا يجزئ الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة