صحيحة محمد بن مسلم (١) الآتية أيضا ، نعم أخبار المسألة الآتية مشعرة بذلك.
وكيف كان فإنه متى خالف وقدم زيارة البيت على الحلق أو التقصير فلا يخلو إما أن يكون ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل ، فهاهنا مواضع ثلاثة :
الأول : ما إذا خالف عامدا عالما بالحكم ، والمقطوع به في كلامهم أنه يجب عليه دم شاة ، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه إعادة الطواف أم لا؟
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك : «إن وجوب إعادة الطواف على العامد موضع وفاق».
وفي الدروس «وإن كان عالما وتعمد فعليه شاة ، قاله الشيخ وأتباعه ، وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف».
أقول : لا ريب أن الأوفق بالقواعد الشرعية هو وجوب الإعادة ، لأن الطواف الذي أتى به وقع على خلاف ما رسمه صاحب الشريعة ، ففي إجزائه مع عدم الدليل إشكال.
ويدل على ذلك إطلاق صحيحة علي بن يقطين (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت في الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به ، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ، ثم قد أحل من كل شيء».
وأما ما يدل على وجوب الدم في الصورة المذكورة فهو ما رواه الشيخ في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.