رواية (١) شاذة عنهم (عليهمالسلام) أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت ، فيطوف به سبعا آخر ويصلي ركعتي الطواف ، ثم يحل من كل شيء ، وكذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال» انتهى.
ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف ، كما سيظهر لك في المقام إنشاء الله تعالى.
أقول : والمختار هو القول الأول ، للأخبار المتكاثرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد». وقيل : المراد من الصيد هنا هو الصيد الحرمي كما لا يخفى.
وصحيحة العلاء (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : ألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ،
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٤ والباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.