واعترضه سبطه في المدارك بعد استدلاله على تحريم الرجال على النساء بآية (١) «فَلا رَفَثَ» فقال بعد نقل ملخص كلامه «وأقول : إنا قد بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم ، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك لا تذكر صريحا غالبا ، وإنما تذكر بالفحوى والكنايات ، كما وقع في الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن ، وما اعتبره الشارح غير واضح ، فان الروايات المتضمنة لتلك الأحكام غير متناولة للنساء صريحا ، بل هي مختصة بالرجال ، وأحكام النساء إنما تستفاد من أدلة أخر ، كالإجماع على مساواتهن للرجال في ذلك» انتهى.
أقول : فيه أن ما ذكره من الدليل إشارة إلى الآية التي قدمها ، فقد أشار إليه جده في كلامه بقوله : «ويمكن الاستدلال عليه بأن الإحرام حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل» ولكنه اعترض هذا الدليل بالروايات الدالة على حل كل ما عدا الطيب والنساء والصيد للمحرم بعد الحلق والتقصير ، فإنها شاملة بإطلاقها أو عمومها للرجال والنساء ، ومن جملة ما يحرم على المرأة حال الإحرام الرجال ، فيحل لها بعد التقصير بموجب إطلاق هذه الأخبار.
وقوله في الجواب عن ذلك : «إن هذه الروايات غير متناولة للنساء صريحا» وإن كان كذلك لكنها متناولة لهن بالقرائن التي ذكرها من الإجماع ونحوه ، فإنه لا خلاف في حل جميع المحرمات على النساء بعد التقصير إلا ما ذكره من الصيد والطيب والنكاح على الخلاف المذكور وحينئذ فتكون هذه الروايات بمعونة ما ذكر شاملة لتحليل الرجال عليهن
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٧.