الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة ، كما يدل عليه قوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار (١) فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر».
أقول : أما ما نقله عنهم من حمل الأخبار المذكورة واستبعده فهو في محله ، والعلامة في المنتهى انما استدل على جواز التأخير للقارن والمفرد إلى آخر ذي الحجة بهذه الروايات بناء على ما نقله عنهم من الحمل على هذين الفردين ، وبعده أظهر من أن يذكر.
وأما ما ذكره من حمل النهي عن التأخر عن اليوم الثاني على الكراهة مستندا الى قوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار (٢) : «فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر». إنما يتم لو كانت الكراهة في عرفهم (عليهمالسلام) بهذا المعنى الأصولي ، والمفهوم من أخبارهم هو استعمالها في التحريم في غير موضع ، وقد اعترف هو بذلك في غير موضع من شرحه.
على أن لقائل أن يقول : إن هذه الروايات كلها إنما اتفقت على التأخير إلى اليوم الثالث من النحر ، وربما أشعر بعضها بعدم التأخير بعد ذلك ، كقوله (عليهالسلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (٣) : «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر». فإنه يشعر بحصول البأس بعد ذلك ، ومثلها صحيحة هشام بن سالم (٤) ورواية عبد الله بن سنان (٥).
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٩ ـ ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٩ بسند الشيخ (قده).