إن زار بالنهار أو عشيا فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة».
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى».
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما (عليهماالسلام) أنه قال في الزيارة : «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى».
وعن علي بن جعفر في الصحيح (٣) عن أخيه (عليهالسلام) «عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه».
وما رواه الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر (٤) عن أخيه (عليهالسلام) مثله معنى إلا أنه زاد على ما هنا «وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء».
وعن عبد الغفار الجازي (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ، قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١ ـ ٣ ـ ٢ ـ ٢٣ ـ ١٤.