من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه ، فإنه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق.
والشيخ قد حمل قوله في الصحيحتين المذكورتين «ليس عليه شيء أو أن يعيد» على الإعادة في ذلك العام ، وأنه يجب عليه الإعادة في العام القابل ، واستدل على ذلك برواية عمر بن يزيد المذكورة.
وصريح المحقق في النافع وظاهره في الشرائع ان الإعادة في القابل انما هي على سبيل الاستحباب واليه مال في المدارك ، لضعف رواية عمر بن يزيد المذكورة فيبقى العمل بإطلاق الصحيحتين المذكورتين سالما عن المعارض وهو جيد على أصله الغير الأصيل.
فروع ـ الأول لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا بينها ، لاحتمال كونها الاولى ، فيبطل رمى الأخيرتين ، وهذا الحكم متفرع على وجوب الترتيب ، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها ، فإنه يكون في حكم عدم الرمي بالكلية لما تقدم.
ولو فاته دون الأربع كرره على الثالث ولا يجب الترتيب هنا ، لأن الفائت من واحدة لا غير ، ووجوب الباقي انما هو من باب المقدمة ، كما لو فاته فريضة من الخمس مشتبهة فيها ، فإنه لا يجب عليه الترتيب.
الثاني : لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت بالإضافة.
الثالث : لو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا لجواز التعدد فلا يحصل اليقين بالبراءة إلا به ، وأما لو كان الفائت أربعا فقد عرفت أنه يستأنف.
المسألة السادسة
قد صرح الأصحاب بأنه من المستحبات هنا الإقامة بمنى أيام التشريق ، لما تقدم