في صحيح عيص بن القاسم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ، فقال : لا».
ورواية ليث المرادي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت ، فيطوف بالبيت أسبوعا فقال : المقام بمنى أفضل وأحب الى».
وقد ورد بما يدل على جواز الطواف في المدة المذكورة روايات ، منها صحيحة رفاعة المتقدمة قريبا (٣).
ومنها
صحيحة جميل بن دراج (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها.
وصحيحة يعقوب بن شعيب (٥) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن زيارة البيت أيام التشريق ، فقال : حسن». ولا منافاة فإن جواز الطواف لا ينافي أفضلية المقام.
روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (٦) قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام رجل زار فقضى طواف حجه كله ، أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : أى ذلك شاء فعل ما لم يبت». فإنه ربما أشعر بالمساواة بين الأمرين ، ويمكن حمل التخيير على الفضيلة دون الأفضلية. مع احتمال التقية
ومنها أن يرمى الجمرة الأولى عن يمينه وهي أبعد الجمرات من مكة ، وتلي مسجد الخيف ، ويقف ويدعو وكذلك الثانية ، ويرمى الثالثة ، وهي جمرة العقبة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها.
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٤ ص ٥١٥.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٠.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٠.
(٦) التهذيب ج ٥ ص ٤٩٠.