عمن تأخر ،
وأما قوله عزوجل (١) «لِمَنِ اتَّقى» فإنه قال في كتاب مجمع البيان فيه قولان : أحدهما ـ أنه يقع الحج مبرورا ومكفرا للسيئات إذا اتقى ما نهى الله عنه ، والأخر ما رواه أصحابنا أن قوله «لِمَنِ اتَّقى» متعلق بالتعجيل في اليومين ، وتقديره فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد الى انقضاء النفر الأخير ، وما بقي من إحرامه ومن لم يتقها فلا يجوز له النفر في الأول ، وهو المروي عن ابن عباس واختيار القراء
أقول ويؤيد المعنى الأول قوله عزوجل (٢) «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» وروى الصدوق (قدسسره) في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال وسمعته يقول : في قول الله تعالى «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) «قال يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، والظاهر أن هذه هي الرواية التي أشار إليها في كتاب مجمع البيان في الوجه الثاني
أقول : ومن الاخبار في المسألة ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان (٤) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في قول الله عزوجل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ... لِمَنِ اتَّقى» الصيد يعني في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
وعن حماد (٥) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عزوجل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ... لِمَنِ اتَّقى» قال اتقى الصيد.
وعن معاوية بن عمار (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث».
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٠٣.
(٢) سورة المائدة الآية ـ ٢٧.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨.
(٤ و ٥ و ٦) التهذيب ج ٥ ص ٢٧٣ و ٤٩٠ و ٤٩١.