أو أحدهما ، فكيف يحل له الصيد.
وصحيحة معاوية بن عمار ورواية كتاب الفقه قد تضمنت إبقاء تحريم الصيد كما عرفت الى بعد طواف النساء ، والأصحاب قد حملوا الصحيحة المذكورة على الصيد الحرمي ، وكذا حملوا عليه كلام ابن بابويه وهو وان احتمل بالنسبة إليها ، الا أن هذه الاخبار المذكورة هنا لا تقبل ذلك ، لما عرفت آنفا ، والحق أن الروايتين المذكورتين انما خرجتا مخرج هذه الاخبار من الصيد الإحرامي ، وان كانت هذه الاخبار أصرح وأوضح دلالة في ذلك.
وبالجملة فالأخبار المتعلقة بهذه المسألة منها ما دل على تحليل الصيد بعد الحلق أو التقصير كالأخبار المتقدمة في تلك المسألة ، وهو مردود بظاهر آية (١) «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» بالتقريب الذي قدمناه مع عدم القائل بذلك ، ومنها وهو أخبار هذه المسألة ما دل على بقاء تحريم الصيد الى أن ينفر الناس من النفر الثاني ، وهو مردود أيضا بظاهر قوله سبحانه (٢) «وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» وظاهر الاخبار التعارض في الصيد الإحرامي ، ولم أقف على مذهب العامة في هذا المقام ولا على كلام الأحد من أصحابنا يرفع هذا الإبهام. والله العالم.
وخامسها ـ لا يخفى أن ما قدمناه صدر المسألة من الاخبار أكثرها دال على أن المراد بالتعجيل والتأخير في الآية يعني بالنسبة إلى النفر الأول والثاني ، فإن المراد بالاتقاء فيها على هذا التقدير اتقاء الصيد والرفث ، وأما ما ورد من تفسير التعجيل بالموت بعد الحج ، والتأخير من تأخر أجله فان الاتقاء حينئذ بمعنى التقوى والورع عن الكبائر ، كما في روايتي صفوان بن عيينة وسفيان بن عيينة وما ورد في المرسلة المروية في الفقيه عن الصادق (عليهالسلام) وقوله «ليس هو على أن ذلك واسع ان شاء صنع ذا وان شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا اثم عليه». بمعنى انه ليس المراد من الاية التخيير في فعل أي الأمرين شاء بل المراد منها ان المتعجل والمتأخر سواء
__________________
(١) سورة المائدة الآية ٩٥.
(٢) المائدة الآية ـ ٣.